الشيخ محمد باقر الإيرواني

438

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى

بعد أن فرض فيها التكافؤ في جميع المرجّحات قال عليه السّلام : « فخذ بما فيه الحائطة لدينك واترك ما خالف الاحتياط » . « 1 » 4 - ما دلّ على لزوم الأخذ بالخبر الواجد للمرجّحات ، وأخبار هذه الطائفة كثيرة ، وستأتي الإشارة إلى بعضها إن شاء اللّه تعالى . إذن طوائف الأخبار العلاجية متعدّدة ، ولأجل تعدّدها واختلافها اختلفت الآراء عند تعارض الحديثين . توضيح المتن : لا يخفى أن ما ذكر من قضية التعارض : وهو التساقط ، وذلك في الفصل السابق . إنما هو بملاحظة القاعدة : يعني الأوّلية بقطع النظر عن الأخبار العلاجية . وإلّا فربما . . . : أي وإن لم تلحظ القاعدة الأوّلية فيمكن أن يقال بمقتضى القاعدة الثانوية بعدم التساقط لأجل الإجماع والروايات . في الأخبار : أي إن هذا الإجماع على عدم التساقط خاص بما إذا كانت الأمارة من قبيل الأخبار ، وأما إذا كانت من غيرها فلم ينعقد . ولا يخفى أن اللازم . . . : أي ثمّ إن الأخبار العلاجية حيث إنها مختلفة ، وبعضها يدلّ على لزوم إعمال المرجّحات وبعضها على التخيير فإن أمكن التوفيق ونهوض الحجة على تعيين أحد الاحتمالين فهو وإلّا فالمناسب تقديم المشتمل على المرجّح لوجوه ثلاثة . للقطع بحجيته : هذا إشارة إلى الوجه الأوّل .

--> ( 1 ) عوالي اللآلي 4 : 133 .